الشيخ الأنصاري
38
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ولا يخفى أن تعليله ( 1 ) هذا كالصريح فيما ذكرناه : من تفسير توقيفية العقود ، وأنها متلقاة من الشارع ، ووجوب الاقتصار على المتيقن ومن هذا الضابط ( 2 ) تقدر على تميز الصريح المنقول شرعا المعهود لغة من الألفاظ المتقدمة في أبواب العقود المذكورة من غيره ( 3 ) وأن الإجارة بلفظ العارية ( 4 ) غير جائزة ، وبلفظ بيع المنفعة ، أو السكنى مثلا لا يبعد جوازه ( 5 ) وهكذا ( 6 )
--> ( 1 ) النساء : الآية 24 . ( 2 ) الأحزاب : الآية 37 .